الأختين من الأب والأم من التسعة الأسهم أربعة أسهم، وميراث الأختين من الأم سهمين، وميراث الزوج ثلاثة أسهم. فيصير في يدي ورثة الزوج ثمانية عشر سهماً، وهي ثلثا (?) المائة التي كانت للزوج.
ولو كانت تركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجاً وأمَّا (?) والهبة والمسألة على حالها قسمت المائة على سبعة وعشرين سهماً، فيصير لورثة المرأة عشرة أسهم، ولورثة الزوج سبعة عشر سهماً، ثم يرث الزوج منها ثلاثة أسهم من امرأته، فيكون في يدي ورثة الزوج عشرون (?) سهماً.
ولو تركت ابنتها (?) وأبويها وزوجاً والمسألة على حالها قسمت المائة على اثنين وأربعين سهماً، لها من ذلك خمسة عشر سهماً، وللزوج سبعة وعشرون (?) سهماً، ثم يرث الزوج ثلاثة أسهم، فيصير في يدي ورثته ثلاثون (?) سهماً. وأصل ذلك أنك تنظر إلى الثلث فتقسمه (?) بين ورثة المرأة وتصححه، فتنظر (?) من كم سهم تستقيم (?) فرائضهم منه، ثم تنظر إلى (?) الثلثين من ذلك، وتنظر إلى نصيب الزوج من الثلث، فتطرحه (?) من الثلثين، ثم تقسم (?) المال على الثلث وعلى ما بقي من الثلثين، فما أصاب الثلث فهو لورثة المرأة، وما أصاب ما بقي من الثلثين فهو لورثة (?) الزوج، ثم يرث الزوج نصيبه من الثلث، فتزيده (?) على ما بقي من الثلثين، فيكون الثلثان (?) سواء.
وإذا وهبت المرأة لزوجها مائة درهم وهي مريضة ولا مال لها غيرها