سعاية العبد، وثمانية أسهم منها وصية العبد، وهي ميراثه، تقسم (?) بين ورثته، لابنته أربعة النصف، ولامرأته الثمن واحد، ولمولاه ثلاثة أثمان، وذلك ثلاثة أسهم، فأضفها إلى ثلاثة عشر سهماً التي أخذها من السعاية، فتكون ستة (?) عشر سهماً، فذلك الثلثان. والذي جعلنا للعبد وصية ثمانية أسهم، وهو الثلث. فيصير للمولى (?) من الدراهم مائتا (?) درهم وثمانية وعشرون (?) درهماً وأربعة أسباع درهم، سعاية العبد من ذلك مائة وخمس وثمانون (?) درهماً وأربعة أسباع، وميراث (?) المولى من العبد اثنان (?) وأربعون درهماً وستة أسباع درهم، وميراث الابنة سبعة وخمسون (?) درهماً وسبع درهم، وميراث المرأة أربعة عشر درهماً وسُبْعا (?) درهم. فجميع المال الذي (?) ترك العبد ثلاثمائة واثنان وأربعون (?) درهماً وستة أسباع درهم.
وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره، فاكتسب العبد ثلاثمائة درهم، ثم مات وترك ابنين وامرأة ومولاه (?)، ثم مات المولى من ذلك المرض، فإن الثلاثمائة من ذلك تقسم على سبعة وستين سهماً. للمولى من ذلك ثلاثة وأربعون (?) سهماً سعاية العبد، وبقي أربعة وعشرون (?) سهماً، فهذه وصية العبد، وهي بين الورثة على فرائض الله تعالى. للابنين من ذلك ستة عشر سهماً، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللمولى خمسة أسهم ميراثه، تضيفها (?) إلى الثلاثة والأربعين سهماً، فتكون (?) ثمانية وأربعين سهماً، وذلك