كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب" (?). وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مولى القوم من أنفسهم" (?).
وإذا أسلم الرجل على يدي رجلين ووالاهما (?) جميعاً فهو مولاهما جميعاً، إن مات كان لهما ميراثه. فإن كان له ذو قرابة مِن قِبَل النساء أو الرجال فالقرابة أولى بالميراث من الموليين؛ مِن قِبَل أن هذا ليس بمولى عتاقة.
وإذا تزوج العبد الحرة فولدت أولاداً فأولادها موال (?) لمواليها إن كانوا أعتقوها (?)، أو كانت والتهم وأسلمت (?) على أيديهم، أو والتهم (?) وأسلمت (?) على يدي غيرهم، فمتى ما أعتق أبوهم فإنه يجر الولاء، وهم موالي لموالي أبيهم. وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان في مولى (?) العتاقة خاصة (?).
وإذا أعتقت الأمة ثم ولدت لأقل من ستة أشهر بعد العتق فإن ولاء أولادها لمواليها (?) لا يتحول أبداً؛ لأنهم قد أعتقوه.