قال لها: إذا دخلت الدار فأنت حرة بعد موتي، فباعها فدخلت الدار ثم اشتراها لم تعتق (?) إن مات ولم تكن (?) مدبرة، لأن ذلك وقع عليها وهي في ملك غيره. وهذا مثل قوله: إذا بعتك فأنت حرة بعد موتي، ثم باعها ثم اشتراها فإنها لا تعتق (?)، ولا تكون (?) مدبرة. ألا ترى (?) أنه لو قال لأمته: إذا بعتك فأنت حرة بعد موتي، ثم باعها لم تعتق (?)، وإن اشتراها لم تكن (?) مدبرة. فكذلك الباب الأول.
وإذا قال الرجل لعبده: إن دخلت دار فلان فأنت حر، فشهد فلان (?) وآخر أنه قد دخل الدار فهو حر. ولو قال: إن كلمت فلاناً فأنت حر، فشهد فلان نفسه وآخر أنه قد كلمه لم يعتق. ولا يشبه شهادته على كلامه شهادته على داره، هما مختلفان. ولو قال: إن كلمت فلاناً فأنت حر، فشهد ابنا فلان أن العبد قد كلمه، فإن ادعى فلان الأب أنه قد كلمه (?) فشهادتهما باطل. وإن جحد ذلك فشهادتهما جائزة عليه في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فالشهادة جائزة إن أقر (?) الأب بذلك أو أنكر؛ لأن الأب ليس بخصم في ذلك، وليست له في شهادته منفعة وليس عليه في شهادتهما ضرر (?)، فلا ينبغي أن يحضر القاضي الأب لشيء من ذلك (?) فيسأله أن يقر أو ينكر (?)، ولا يلتفت إلى ذلك منه.
وإذا حلف الرجل بعتق عبد بينه وبين آخر لا يدخل داراً ثم اشترى نصيب الآخر ثم دخل الدار عتق نصفه (?) الأول، ولم يعتق النصف (?) الآخر، ويسعى له في النصف الآخر في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي