فإن مات المولى عتق ذلك الولد، وبطلت عنه السعاية بمنزلة أمه.
ولو كانت (?) أمتين له كاتبهما وكل واحدة منهما كفيلة بما على صاحبتها إذا أدتا (?) عتقا وإن عجزتا ردتا رقيقاً ثم إن إحداهما ولدت ولداً فأدعاه المولى فهو ابنه. فإن اختارت الأمة السعاية أخذت العقر فاستعانت به. وإن مات المولى عتقت أم الولد، وبطلت حصتها من الكتابة، وكان للورثة أن يأخذوا الآخرين بحصتها، ويأخذوا أم ولد المولى بكفالتها عنها. فإن أدت أم الولد ذلك رجعت عليها. وإن لم يمت المولى فالمكاتبة عليهما (?) جميعاً. وإن ماتت أم الولد وتركت ولداً آخر سوى ذلك قد ولدته في المكاتبة بعد الابن المدعى سعى الولد مع المكاتبة الباقية في جميع المكاتبة فأخذ المولى بذلك أيهما شاء. فإن عجزت ردت رقيقاً، وكان الولد بمنزلة أم الولد إذا مات المولى عتق به.
وإذا كاتب الرجل أمة له فكاتبت أمته أمة لها (?) أخرى فوقع المولى على مكاتبة المكاتبة فولدت له ولداً فادعاه وصدقته المكاتبة (?) فهو ثابت النسب من المولى، وهو مكاتب على حاله مع أمه، وعلى المولى عقر لها. فإن أدت عتقت وعتق ولدها. وإن كانت أدت قبل أن تؤدي (?) مولاتها فإن الولاء للمولى. فإن أدت بعدما أدت مولاتها فإن الولاء للمكاتبة العليا.
وإذا كاتب الرجل أمته ثم علقت منه فادعى الحبل فضرب إنسان بطنها بعد ذلك بيوم فألقت جنيناً ميتاً فإن في الولد غرة لأبيه، وعلى أبيه (?) العقر لها. فإن اختارت السعاية فهي على مكاتبتها.
وإذا وطئ الرجل مكاتبته فجاءت بولد فنفاه فقال: ليس هو مني، فهو كما قال، وعليه العقر لها، وهي على مكاتبتها. فإن ولدت ولداً فادعاه فهو منه. وإن اختارت أن تسعى أخذت منه العقر ومضت على