مكاتب له، يؤدي إليه، ويعتق إذا أدى، ويكون الولاء له، ويكون بمنزلة مكاتب كاتبه قبل أن يرتد.
وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام فكاتبت عبداً لها أو أمة فمكاتبتها جائزة؛ مِن قِبَل أن المرأة لا تقتل، ولا يحال بينها وبين مالها. وكذلك لو أعتقت (?) أو باعت أو اشترت أجزت ذلك كله.
ولو كاتب على خمر أو خنزير أو شيء لا يجوز بين المسلمين فإني أبطل ذلك، ولا أجيز عليها إلا ما أجيز (?) بين المسلمين.
وإذا ارتد العبد عن الإسلام والمولى مسلم فكاتبه المولى فإن المكاتبة جائزة. فإن أدى العبد عتق. وإن قتل وترك مالاً أخذت المكاتبة من ماله، وما بقي فهو ميراث لورثة (?) المكاتب.
وإذا ارتد المكاتب بعد الكتابة ثم لحق بدار الحرب واكتسب مالاً ثم أخذ أسيراً فأبى أن يسلم قتل (?)، وماله كله يصير لمولاه، يستوفي مكاتبته من ذلك، ويقسم ما بقي بين ورثته إن كانت له ورثة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وكان ينبغي في القياس أن يكون كله لمولاه إن كان عبداً، وإن كان (?) حراً فهو فيء، فتركت هذا واستحسنت ذلك.
وإذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب وله ابن قد ولد في مكاتبته فلا سبيل على أبيه حتى ينظر ما يصنع المكاتب. فإن مات أو قتل وترك مالاً أدى من ذلك المكاتبة، وكان ما بقي ميراثاً لابنه. فإن لم يترك مالاً وكان ابنه هذا ولد في مكاتبته سعى فيما بقي على أبيه. وكذلك المكاتبة إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب. وإن كانت أم ولد مكاتبه أو مدبرة مكاتبه فهو كذلك أيضاً.
ولو لم يترك المكاتب ولداً ولحق (?) بدار الحرب مرتداً وخلف مالاً