عجز فرد رقيقاً فنصيبه في رقبته ثابت؛ لأن ما صنع من العتق والهبة لا يجوز ولا يغني عنه شيئاً. وليس هذا كالمكاتب يكاتبه (?) رجلان بأنفسهما.
وإذا مات المولى مولى المكاتب قبل أن يحل النجم فإن المكاتب على حاله، عليه (?) النجوم إلى أجلها، ليس يحل النجم بموت المولى.
وإذا مات المكاتب وله مكاتب وترك وفاء فأدى عنه فإن المكاتب الباقي على حاله، عليه النجوم كما كانت.
وإذا أوصى مولى المكاتب وهو حر بما على المكاتب فهو جائز من ثلثه.
وإذا مات مولى المكاتب وعليه دين وليس له مال غير المكاتبة فإن المكاتب على حاله، يؤدي النجوم لمحلها، ولا يُحِلُّها موت (?) المولى. ولو كان على المكاتب دين أو جناية فسعى فيها كان ذلك على حاله، يبدأ بأي ذلك شاء، ولا يبطل بعض هذا بعضاً.
وإذا أدى المكاتب مكاتبته إلى الوارث وترك الوصي وعلى الميت دين يحيط بذلك أو لا يحيط فإنه لا يعتق؛ لأنه أداها إلى غير وصي. ولو أن الوارث أدى ذلك إلى الوصي عتق المكاتب. وكذلك لو كان المكاتب أداها إلى الوصي عتق وإن لم يصل إلى الغريم. ولو لم يكن (?) عليه دين وله ورثة فأدى ما عليه إلى بعض الورثة دون بعض لم يعتق؛ لأنه لم يؤد (?) ما عليه إلى أهله. ولو أدى ذلك إلى الوصي عتق وإن لم يصل ذلك من الوصي إلى الورثة. ولو أعطاها وارثًا فقسمها الوارث بين الورثة فأعطى كل ذي حق حقه بعد أن يكونوا كباراً كلهم عَتَقَ (?). فإن كان فيهم صغير فقبض الوصي نصيبه عتق المكاتب، وجاز ذلك. ولو أن المكاتب أعطى وارثًا