أبو يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مثل ذلك (?).
وقال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وشريح مثل ذلك (?).
وإذا مات المكاتب وترك وفاءً وفضلًا وترك أولاداً أحراراً وترك (?) أولاداً ولدوا في المكاتبة من أمة له (?) وأولادًا اشتراهم في مكاتبته فإني أؤدي ما بقي من مكاتبته إلى مواليه، ويكون ما بقي ميراثاً بين جميع أولاده (?) هؤلاء، ولامرأته إن كانت امرأة حرة. وإن كان عليه دين بدئ بدينه قبل المكاتبة. وإن كانت عليه جناية (?) بدأ بها (?) قبل المكاتبة بعد الدين (?). وإن كان للمرأة عليه مهر وقد تزوجها بغير إذن مولاها فإنهم لا يأخذونه حتى يستوفي أصحاب الدين حقهم، ثم أصحاب الجناية بعد المكاتبة، ثم المرأة إن كان لها مهر (?). فإن لم يكن ترك وفاء إلا في أولاده الذين اشتراهم وليس له ولد ولدوا في المكاتبة فإنهم يباعون (?) فتؤدى مكاتبته. فإن بقي شيء كان ميراثاً. وإن كان له ولد ولدوا في المكاتبة لم يبع هؤلاء، وسعى الذين ولدوا في المكاتبة. فإذا أدوا عتقوا جميعاً. فإن كان له أب قد اشتراه أو أم فسبيلهم مثل سبيل ولده الذين اشتراهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: سبيل أولاده الذين اشتراهم سبيل أبيه وأمه وسبيل ولده (?) الذين ولدوا في المكاتبة، يسعون على النجوم كما يسعى ولده الذين ولدوا في المكاتبة. وكذلك كل ذي رحم محرم منه وأم ولده إذا اشتراها. فإن لم يكن (?) وفاء ولا رقيق يباعون استسعي ولده الذين ولدوا في المكاتبة. فإن حل عليهم أول نجم فلم يؤدوا أو لا يكون لهم مال