الكفالة عليه. ألا ترى أن المكاتب عبد (?) له، فكيف يكفل له عن عبده بماله. أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم (?).
وإذا كاتب الرجل عبدين له وجعل نجومهما واحداً كفل كل واحد منهما بما على صاحبه فهو جائز. وهذا والأول سواء في القياس، غير أني أستحسن في هذا أن أجيزه. أخبرنا محمد قال: حدثنا بذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم (?).
فإذا كتب (?) مكاتبتهما كتب: "هذا ما كاتب عليه فلان بن فلان مملوكيه فلاناً (?) الفلاني وفلانًا (?) الفلاني، كاتبهما على ألف درهم وزن سبعة جياد، يؤديانها (?) إليه نجوماً في خمس سنين، كل سنة من ذلك مائتي درهم، ومحل أول هذه النجوم هلال شهر رمضان من سنة كذا كذا، وكل واحد منهما كفيل ضامن لجميع هذه المكاتبة، وأيهما شاء فلان أخذ بجميع هذه المكاتبة، وإن شاء أخذهما بها (?) جميعاً، وإن شاء أخذهما بها شتى، فإن عجزا عن شيء من هذه النجوم أو أخراه عن محله فهما مردودان في الرق، وما أخذ فلان منهما فهو له حلال، وليس لهما أن يتزوجا إلا بإذن فلان مولاهما، وإن أديا جميع ما كاتبهما عليه فهما حران لوجه الله تعالى، لا سبيل لفلان ولا لأحد عليهما". وإنما يكتب أن لا يتزوج إلا بإذن مولاه لقول غيرنا. فأما قولنا فإنه إن كتب هذا أو لم يكتبه فإنه ليعس له أن يتزوج إلا بإذن المولى؛ لأنه عبد ما بقي عليه [شيء] (?). وجاءت به (?) الآثار والسنة أنه عبده ما بقي عليه شيء من مكاتبته (?).