يسلم فإن المال على العبد دين على حاله. وليس هذا كالسعاية. هذا قد عتق (?) حين ملك نفسه، فشأنه كله كشأن الحر. وإن قضي عليه بالسعاية فهو عبد ما دام يسعى بمنزلة المكاتب.
...
وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم دبر عبداً له فإن تدبيره موقوف. فإن مات قبل أن يسلم أو لحق بدار الحرب أو قتل فتدبيره باطل، والعبد رقيق للورثة. فإن أسلم ورجع إلى دار الإسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة فأخذه فهو مدبر على حاله. وإن كان القاضي قد قضى به للورثة وباعوه فبيعهم جائز. فإن اشتراه مولاه يوماً من الدهر فهو مدبر؛ مِن قِبَل أنه دبره يوم دبره وهو يملكه. وإن كان العبد في يديه ولم يلحق بدار الحرب حتى أسلم فتدبيره جائز. وكذلك العتق البتات في ذلك كله بمنزلة التدبير. فأما إذا كانت له أمة (?) فوطئها وهو مرتد فولدت ثم قتل أو لحق بدار الحرب أو مات على ردته فإنها تعتق (?). وليست تشبه (?) أم الولد المدبر؛ لأن عتقها مِن قِبَل النسب والولد. وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة في المدبر وأم الولد.
وقال أبو يوسف ومحمد: تدبير المرتد جائز وإن لحق بدار الحرب، ويعتقه القاضي من ثلثه كما يعتق مدبره الذي دبره في حال إسلامه.
وإذا دبر المسلم عبده ثم ارتد عن الإسلام فتدبيره جائز؛ مِن قِبَل أنه دبره في حال الإسلام. وليس هذا كالذي دبر وهو مرتد. وإذا مات هذا المرتد أو قتل عتق عبده الذي دبره في حال الإسلام من ثلثه. وإذا لحق بدار الحرب فرفع إلى الحاكم أعتقه من ثلثه.