وإذا أراد المولى أن يكتب من عبده (?) كتاباً كتب نسخة هذا: "هذا كتاب لفلان المولى من فلان العبد" على نحو مما كتبت لك.

وإذا أدى العبد السعاية كلها فأراد أن يكتب البراءة بها كتب: "هذا كتاب من فلان (?) بن فلان لمملوكه فلان الفلاني، إني كنت أعتقتك عن دبر مني، وإنك أسلمت، وإن فلان بن فلان (?) الفلاني وهو يومئذ قاضي الكوفة قضى لي عليك أن تسعى في قيمتك، وقوّمك قيمة عدل، فبلغت قيمتك كذا كذا، فنجّمتها عليك نجوماً في كذا كذا سنة، كل سنة (?) من ذلك كذا كذا، ومحل أول النجوم شهر كذا من سنة كذا برضاي وتسليمي، وإنك دفعت إلي جميع هذا المال المسمى في هذا الكتاب، وقبضته منك وهو كذا كذا، وبرئت إلي منه، فلم يبق لي (?) قبلك من هذا المال المسمى (?) قليل ولا كثير إلا قد قبضته منك واستوفيته وبرئت إلي منه (?)، فليس لي قبلك بعد هذه البراءة من هذه السعاية قليل ولا كثير، وقد عتقت فأنت حر لوجه الله تعالى، لا سبيل لي ولا لأحد عليك، ولي ولاؤك وولاء عقبك (?) من بعدك، شهد".

وإذا كان قد أدى نجماً واحداً كتب صدر البراءة على هذه النسخة، ويكتب القبض "ودفعت إلي النجم الأول من هذا المال". وإن كان الثاني كتب: "وقبضته منك وبرئت إلي منه".

ولو لم يستسعه (?) القاضي ولكن المولى صالحه على قيمته على أن يستسعيه كان ذلك جائزاً، وهو بمنزلة العبد في جنايته والجناية عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015