وإذا كاتب الرجل عبداً ثم دبره فإن المكاتب بالخيار. إن شاء نقض مكاتبته وصار مدبراً. وإن شاء ثبت على مكاتبته. وإذا مات المولى وله مال يخرج من ثلثه أعتقته من الثلث، وأبطلت المكاتبة لما دخل فيه من التدبير. ولو لم يكن له مال غيره نظرت إلى ثلثي قيمته وإلى ثلثي مكاتبته فاستسعيته (?) في الأقل من ذلك.
وإذا كاتب الرجل عبده ثم دبره فلم يعلم العبد بذلك التدبير حتى أدى المكاتبة كلها فإن أداء (?) المكاتبة جائز (?)، إن علم أو لم يعلم فهو سواء. ألا ترى (?) أنه لو كان علم كان له أن يختار الأداء، وأنه لو أدى بعضاً وبقي بعض ثم عجز كان عبداً. وما أخذ مولاه فهو له حلال، وهو مدبر على حاله. ولو كاتبه بعد التدبير كان القول فيه (?) هكذا أيضاً.
وإذا كاتب الرجل عبدين مكاتبة واحدة إذا أديا عتقا وإن عجزا ردا وكل واحد منهما كفيل بجميع المكاتبة ثم دبر أحدهما كانا على حالهما على المكاتبة؛ مِن قِبَل أن الرجل قد يكاتب (?) مدبره. ولو مات المولى وله مال كثير عتق المدبر من ثلثه، ورفع حصة المدبر من المكاتبة، وأخذ الآخر بحصته، يؤخذ بها المدبر أيضاً؛ مِن قِبَل أنه كفيل بها. فإن أدى المدبر يرجع بها عليه؛ مِن قِبَل أن المدبر أداها عنه. ولو لم يكن له مال غيرهما عتق المدبر بالتدبير من الثلث، وسعى فيما يجب عليه. فإن كانت قيمته ثلاثمائة وقيمة الآخر ثلاثمائة ومكاتبتهما ألف بطل حصة المدبر من المكاتبة، وأخذ الآخر بخمسمائة، وعتق من المدبر مائتان (?) وستة وستون وثلثان (?)، ويسعى