وإذا شهد شاهدان أنه نظر إلى عبدين له فقال: أحدكما حر بعد موتي، ثم قام أحدهما فذهب فجاء عبد له آخر وشهدا أنه قال: أحدكما (?) حر بعد موتي، فإن رافعه العبد إلى القاضي في حياته أبطلت الشهادة في قول أبي حنيفة. فإذا أبطلت مرة فلا أقبلها (?) بعد ذلك. وإذا لم يترافعوا إلى القاضي حتى يموت الرجل ثم شهد الشهود بذلك وقالوا: كان ذلك في مرضه، فإني أستحسن أن أجيز ذلك. فإن كانوا يخرجون من الثلث عتق من الباقي الأوسط الذي قام (?) فلم يذهب ثلاثة أرباعه، ويسعى في ربع قيمته، وعتق من الأول الذي ذهب نصفه، ويسعى في نصف قيمته، ويعتق من الآخر نصفه ويسعى في نصف قيمته. وإن لم يكن له مال غيرهم قسم الثلث بينهم على قدر ما يعتق من واحد منهم، وإنما يعتق من الأول الذي قام فذهب نصفه، مِن قِبَل أن العتق وقع عليه وعلى آخر معه. فعتق نصفه ونصف الآخر، ثم وقع العتق الثاني على العبد الآخر والأوسط، فأعتق نصف الآخر ونصف نصف الأوسط. ولو كانت (?) هذه العتاقة منه في صحته فأقر بها الوارث كان العتق هكذا (?) بينهم من جميع المال. وقال محمد مثل ذلك إلا في العبد الآخر خاصة، فإنه لا يعتق منه إلا ربعه (?) إن كان ما أعتق من العبد يخرج من الثلث وقد قال ذلك في المرض. ولو كان الذي أعتق حيًّا فأقر بها كان له التخيير. وإن قال: عنيت الأوسط بهذا (?) كله، فهو مصدق مع يمينه بالله، والآخران (?) رقيق على حالهما. فإن قال: (?) عنيت الآخر، عتق الآخر، وقيل له: لا بد من أن تختار أحد هذين الباقيين؛ لأنك إذا اخترت الأوسط وقع عليه الكلامان (?) جميعاً، وإن اخترت الآخر لم يكن بد من أن توقع (?) الكلام الأول على أحد ذينك.