أن يؤدي عتق الولد إذا كانت ولدته لأقل من ستة أشهر من ثلث مال الميت. وعلى الأم السعاية في المكاتبة. فإن لم يمت المولى (?) حتى ماتت الأم فإن على الولد أن يسعى عن أمه. فإن مات المولى فالولد بالخيار. إن شاء عتق بالتدبير إن كان ذلك خيراً له. وإن كانت السعاية أكثر مما عليه من المكاتبة مضى على المكاتبة. وإن كان خرج من ثلث مال الميت عتق، ولا سبيل عليه.
وإذا قال الرجل لأمته: الولد الذي في بطنك مدبر (?) أو ولد حر، فإنها لا تعتق (?) إذا كان لا يريد بهذا عتقها.
...
وإذا أراد الرجل أن يكاتب مدبره كتب: "هذا (?) ما كاتب عليه فلان بن فلان مملوكه المدبر فلاناً (?) الفلاني، كاتبه على كذا كذا درهماً، يؤديها إليه نجومًا في كذا كذا سنة، كل (?) سنة منها كذا كذا، ومحل أول هذه النجوم شهر كذا من سنة كذا، وعلى فلان عهد الله وميثاقه لينصحن وليجتهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه فلان، فإن عجز عن شيء من هذه النجوم أو أخره عن محله فهو مردود في التدبير والرق، وما أخذ فلان فهو له حلال، وإذا أدى جميع ما كاتبه عليه فهو حر لوجه الله تعالى، لا سبيل لفلان ولا لأحد عليه، ولفلان ولاؤه وولاء عقبه من بعده". وإن كتب