وإذا قال الرجل للرجل: دبر عبدي، فأعتقه البتة فإنه لا يجوز؛ لأنه خالف.
وإذا جعل الرجل أمر عبده إلى صبي فقال: دبره إن شئت، فدبره الصبي فهو جائز. وإن قام من ذلك المجلس قبل أن يدبره فليس له تدبير بعد ذلك. وكذلك لو جعل أمره إلى مجنون مغلوب أو إلى صحيح فهو سواء. وإن جعل أمره إلى رجلين فدبره أحدهما ولم يدبره الآخر فإنه لا يجوز. وإذا قال الرجل للرجلين: دبرا عبدي، فدبره أحدهما، فإنه جائز؛ مِن قِبَل أنهما هاهنا رسولان (?). وله أن ينهاهما. وهما في الباب الأول الأمر (?) إليهما، ليس له أن ينهاهما.
وإذا دبر الرجل عبده فقال: قد دبرتك، فهو مدبر، وقوله: "قد دبرتك" و"أعتقتك عن دبر مني" (?) سواء.
وإذا أعتق الرجل أمته عن دبر فولدت ولداً فاختلفا في الولد فقال المولى: ولدتيه قبل التدبير، وقالت هي: ولدته بعد التدبير، فإن القول قول المولى مع يمينه، وعلى الخادم البينة. فإن أقاما جميعاً البينة فإن البينة بينة الخادم؛ لأنهم يشهدون على العتق.
وإذا مات الرجل وترك مدبراً لا مال له غيره وعلى المولى دين مثل قيمة المدبر فإن المدبر يسعى في قيمته، ولا يباع المدبر. وإن كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين وفي ثلثي ما بقي من قيمته بعد الدين للورثة.
ولا تجوز شهادة المدبر ما دام يسعى في شيء من قيمته، [و] هو بمنزلة العبد في جنايته والجناية عليه في قول أبي حنيفة. وإن كانت أمة فولدت ولداً ثم ماتت الأمة فعلى ولدها أن يسعى فيما على أمه، وحال الولد مثل (?) العبد في شهادته وجنايته والجناية عليه. وإن كان المولى مات وهي حبلى أو حبلت بعد موته فهما سواء.