وإذا قال له: أنت حر بعد موت فلان وموتي، أو بعد موتي وموت فلان، فهو سواء، ولا يكون مدبراً، وله أن يبيعه إن شاء. فإن مات المولى قبل فلان كان للورثة أن يبيعوه. وإن مات فلان قبل المولى كان مدبراً، ليس للمولى أن يبيعه. ألا ترى أنه لو قال: أنت حر بعد كلامك فلاناً (?) وبعد موتي، فكلم فلاناً كان مدبراً (?). وكذلك لو قال له: إذا كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي، فكلمه فإنه يكون مدبراً.
وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي إن شئت، فإن هذا لا يكون مدبراً. فإن كان المولى ينوي بالمشيئة "إن شئت الساعة" فشاء العبد ذلك ساعتئذ، فهو حر بعد موته من الثلث. وإن كان ينوي بالمشيئة بعد الموت فليس للعبد مشيئة حتى يموت المولى. فإن مات المولى فشاء ساعتئذ عند موته فهو حر من ثلثه بغير تدبير.
وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر من ذلك، فإن هذا لا يكون مدبراً، وللمولى أن يبيعه. فإن اشتراه بعد بيعه أو لم يبعه حتى مات المولى فإنه يعتق من ثلثه بعدما يمضي الوقت الذي سمى بعد موته، ولا يعتق حتى تعتقه (?) الورثة.
وإذا قال الرجل: كل مملوك لي حر بعد موتي، فما كان في ملكه يوم قال هذه المقالة فهو مدبر، وما دخل في ملكه بعد هذه المقالة من مملوك فإنه لا يكون مدبراً، وله أن يبيعه. ولكنه إن مات وهو ملكه عتق من ثلثه مع المدبرين. وكذلك إذا قال: كل مملوك لي إذا مت فهو حر، مثل ذلك أيضاً. فإن كان مملوكاً بينه وبين آخر في ملكه يوم قال هذه المقالة فإنه لا يعتق؛ من قبل أنه ليس بمملوك تام له. وكذلك لو قال: كل مملوك لي حر البتة، وله مملوك بينه وبين آخر، لم يعتق.