أن يؤدي تمام ألف كان ذلك كله لمولاه. ولو كانت (?) أمة فولدت أولادًا كان أولادها رقيقاً لمولاها. فإن أدت بعد ذلك (?) عتقت، ولا يعتق الولد؛ مِن قِبَل أنها ليست بمكاتبة. ولو أدت المال من كسب كسبته عتقت به. ولو أدته من مال أخذته من مال مولاها سراً عتقت به. وكذلك لو أدت إليه مالاً فعتقت به ثم استحق ذلك المال كان عليها أن تؤدي (?) مثله.
وإذا قال لها: إذا أديت إلي ألفاً كل شهر مائة فأنت حرة، وقبلت ذلك فهذه مكاتبة، وليس له أن يبيعها ما لم تؤد (?). وإن أدت (?) كما قال عتقت. وإن كَسَرَتْ (?) شهراً واحداً ثم أدت ذلك إليه في ذلك الشهر كان ذلك جائزاً. ولو قال لها (?): إذا أديت إلي ألفاً في هذا الشهر فأنت حرة، فلم تؤدها (?) في ذلك الشهر وأدتها في غيره لم تعتق (?). ألا ترى (?) أنه لو قال لها: إذا أديت إلي ألفاً في هذا الشهر فأنت حرة، فلم تؤدها (?) في ذلك الشهر وأدتها في غيره لم تعتق (?)؛ لأنها (?) قد جاوزت الأجل (?) الذي وقّته (?).