ولا يجوز عتق من أعتق منهم بعد تدبيره. وهو قول محمد بن الحسن أيضاً.

...

باب عتق الرقيق بين اثنين

أبو يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الرجل يعتق نصيبه في المملوك: "إن كان غنياً ضمن، وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر" (?).

عن الأشعث بن سوار عن الحسن عن علي (?) بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء (?).

الحجاج بن أرطأة ورجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا أعتق الرجل شقصاً من عبد عتق كله، ليس لله شريك (?).

الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رجلين من جهينة كان بينهما عبد (?)، فأعتق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015