يجزه. ولو صام عنه بأمره أو بغير أمره لم يجز ذلك؛ لأنه لا يصوم أحد عن أحد. بلغنا عن ابن عمر أنه قال ذلك (?).
ولو أطعم ثلاثين مسكيناً ثم جامع امرأته التي ظاهر منها ثم أطعم شيئاً (?) من المساكين أجزأه ذلك؛ لأنه لم يذكر في القرآن في الإطعام {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?).
...
وإذا حلف الرجل لا يجامع امرأته أبداً أو لم يقل: أبداً (?)، فهو مُولي. وإن تركها أربعة أشهر لا يقربها فقد وقعت عليها تطليقة بائنة. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عباس (?) أنهما كانا يقولان ذلك: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع (?).
وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته أبداً (?) فهو والباب الأول سواء. فإن قال الزوج: لم أعن (?) الجماع، في هذا الباب وفي الباب الأول فإنه لا يصدق في القضاء، ولكنه مصدق فيما بينه وبين الله تعالى موسع عليه.