الحج، وأن صوم رمضان أوجب من صوم يوم عاشوراء (?). وإذا اجتمع واجبان متساويان في الوجوب فإنه يبدأ بأيهما شاء (?). فمثلاً يذكر الشيباني أنه لا فرق بين صوم النذر وصوم كفارة الظهار من حيث تقديم أحدهما على الآخر وأنه ليس أحدهما أوجب من الآخر (?). ويستعمل كلمة "أوجب" أحياناً بمعنى أقوى. فمثلاً يقول الشيباني بأن المفاوضة أوجب من الوكالة، والمقصود بذلك أن الحقوق بين شركاء المفاوضة أقوى وآكد من الحقوق بين الوكيل والموكل (?).

وهناك مصطلحات أخرى تفيد أحكام الفرض والواجب، مثل الأفعال المشتقة من مصدر الأمر، مثل "آمُرُه، أَمَرْتُه أُمِرَ، يُؤْمَر" وأمثالها (?). ويستعمل فعل الأمر المنفي مثل "لا آمره، لسنا نأمره" بمعنى عدم إيجاب الشيء (?). كما استعمل "عليه" بمعنى واجب، و"ليس عليه"بمعنى ليس بواجب (?)، و"لا بد منه" بمعنى واجب (?).

ج - المندوب

لم يستعمل لفظ المندوب في مؤلفات الشيباني، لكن استعملت مصطلحات أخرى تدل على نفس المعنى، مثل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015