وكذلك المشيئة في الطلاق، و"أمرك بيدك"، وهي امرأته على حالها.

بلغنا عن ابن عباس أنه قال في امرأة خيرها زوجها أو جعل أمرها بيدها فقالت: قد طلقتك، فقال ابن عباس: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَها (?)، أفلا قالت قد طلقت نفسي، فتكون (?) طالقاً، ولم يزد (?) شيئاً (?).

وإذا خير الرجل امرأته فقال: اختاري ثم اختاري ثم اختاري (?)، ينوي بهذا الطلاق كله فاختارت نفسها فهي ثلاث (?) تطليقات. بلغنا عن ابن مسعود أنه قال ذلك (?). ولو اختارت نفسها في المرة الأولى قبل أن يقول لها الثانية ثم اختارت نفسها في الثانية وفي الثالثة لم يقع عليها إلا واحدة؛ مِن قِبَل أنها بانت بالأولى، فإذا بانت المرأة لم يقع عليها (?) الخيار ولا "أمرك بيدك". ألا ترى أنه صادق وأنها قد ملكت أمرها.

وإذا قال لها: اختاري اختاري اختاري، فاختارت نفسها فقال الزوج: نويت بالأولى الطلاق (?) وأردت (?) بالأخريين أن أفهمها، فإنه مصدق فيما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015