الدعوى، صلاة الجنازة، الوضوء وسجدة التلاوة وغيرها (?).
لا يصف الشيباني صلاة الوتر بالوجوب في الأصل، ولكنه لا يصفه بأنه تطوع أيضاً مثل ما وصف السنن والنوافل بذلك، بل يذكر الوتر بمعزل عنها (?). أما في الحجة فإنه يذكر أن بعض الفقهاء وصفوا الوتر بأنه "سنَّة لا ينبغي تركها"، وبعضهم بأنه "واجب"، وأن الفقهاء لم يشددوا على صلاة بعد الصلوات الخمس مثل ما شددوا على صلاة الوتر (?).
يفيد الشيباني وجوب الشيء على الرجل بسبب فعل له بقوله: "أوجب على نفسه" كذا. مثل وجوب سجدة السهو على الرجل بسبب سهوه في الصلاة (?). ويضيف الإيجاب أيضاً إلى سبب الشيء. فيذكر مثلاً أن مس الجنازة ليس بحدث يوجب الوضوء، وأن إدخال دواء من الأنف يوجب قضاء الصوم، وأن الخلوة في الزواج توجب المهر (?). ونفس الاستعمال موجود في مؤلفات الشيباني الأخرى (?).
واستعمال الشيباني لكلمات "أَوْجَبْتُ"، "أُوجِبُ" بإضافة الإيجاب إلى نفسه تشير إلى أن الوجوب قد يثبت عن طريق الاجتهاد (?). وقد يوجد