يدل على أن قطع الشجر موجب للكفارة كالصيد (?). وقد نقل الجصاص عن أبي الحسن الكرخي أن الشيباني يرى أن الواو بمعنى الجمع أي الاقتران ما لم يدل دليل على كونها في معنى الاستئناف، وأن مسائل الأيمان في الجامع الكبير للشيباني تدل على ذلك (?).
يستعمل الشيباني كلمة الاختلاف بمعنى التعارض (?). فيقول مثلاً: "آثار مختلفة"، "أحاديث مختلفة"، "الحديثان المختلفان" (?). وقد تقدم أعلاه كثير من المقاييس للترجيح بين الأحاديث المختلفة. وإضافة إلى ذلك يمكن ذكر هذه المقاييس: الرواية المثبتة مقدمة على الرواية النافية (?). وهذه القاعدة عبر عنها الأصوليون بأن المثبت أولى من النافي، ولكنها مسألة اختلافية عندهم (?). مقياس آخر: القول أبين في الدلالة على وجوب الشيء من الفعل. يقول الشيباني: "ولو كان هذا من الواجب لقال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قولاً أبين من الفعل حتى يعرفه الناس بالقول دون الفعل" (?). والقول أقوى في الدلالة من الفعل عند الأصوليين، لكن هذه القاعدة لها استثناءات وفي تفاصيلها اختلاف (?).
يذكر الشيباني أن أحكام بعض الآيات والأحاديث منسوخة. فمثلاً النهي عن القتال في الأشهر الحرم قد نسخ بالأمر بقتال المشركين مطلقاً. وقد