عليها ثلاث تطليقات. وليس هذا مثل قوله: كلما طلقتك فأنت طالق. إنما (?) مثل ذلك أن يقول: كلما قلت أنت طالق فأنت طالق، أو قال: كلما تكلمت بطلاق يقع عليك فأنت طالق، فطلقها واحدة ثم طلق أخرى باليمين، فلا (?) يقع بالثانية طلاق؛ لأنها وقعت بيمين ولم تقع (?) بطلاق منه. وكذلك قوله: كلما طلقتك فأنت طالق.
وإذا كانت له امرأتان عمرة وزينب، فبدأ بزينب (?)، فقال: يا زينب أنمت طالق إذا طلقتك يا عمرة، أو كلما طلقت عمرة، ثم قال لعمرة: يا عمرة أنت طالق إذا طلقت زينب، أو كلما طلقت زينب، ثم قال لزينب: أنمت طالق (?)، فإنه تقع (?) على عمرة تطليقة (?)، وتعود (?) على زينب. وعمرة (?) إنما طلقت باليمين ولم تطلق (?) بإيلاء مستقبل. ولو أنه لم يطلق (?) زينب ولكنه طلق عمرة كانت عمرة طالقاً (?) واحدة، التي طلقها، ثم تقع (?) على زينب أخرى باليمين، ثم تعود (?) على عمرة أخرى باليمين، فتكون (?) عمرة طالقاً (?) اثنتين (?)،