ما سمى منه ولا يقع شيء (?) منه بالنية. وإن كان قد دخل بها فهو أحق برجعتها. وإن كان لم يدخل بها (?) فهي بائن.

وإذا قال لها: قد طلقتك طلاقاً، أو الطلاق، فإنه يسأل عن نيته. فإن لم يكن له نية فهي واحدة بملك الرجعة إن (?) كان قد دخل بها. وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق الطلاق كله، كانت ثلاثاً. وكذلك إذا قال: أنت طالق الطلاق، ينوي ثلاثاً.

وإذا قال: أنا منك طالق أو أنا (?) طالق، فهذا ليس بشيء؛ لأن الزوج لا يكون طالقاً (?) من امرأته.

وإذا قال: أنت طالق البتة، فإنه يسأل عن نيته. فإن نواها تطليقة أخرى سوى قوله: أنت طالق، فهما تطليقتان بائنتان. وإن نوى بالبتة (?) التطليقة الأولى فهي واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. وإن لم تكن له نية فهي واحدة بائنة (?). وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضَمَّنْتُه (?) الطلاق إلا قوله: اعتدي. قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسودة بنت زمعة زوجته: "اعتدي"، ثم راجعها (?). وكذلك قوله: "استبرئي رحمك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015