أيام (?). ولا يكون أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك.
وإذا حاضت المرأة يومين في أيام حيضها ثم انقطع الدم عنها فهذا كله حيض، ما رأت الدم وما انقطع في ذلك، وتعتد (?) بهذه الحيضة من عدتها.
وإذا استحيضت المرأة المطلقة وقد كانت تحيض قبل ذلك حيضاً مختلفاً فإنها تأخذ بالأقل من ذلك فيما بينها وبين زوجها وفي الصلاة، وتأخذ فيما بينها وبين الزوج بالأكثر من ذلك. وتفسير ذلك أن المرأة يكون حيضها من الشهر خمس أو ست، فإذا مضى خمس خمس حتى تستكمل (?) ثلاث حيض انقطعت الرجعة من قبل زوجها وصلت، ولا تحل للرجال إلا بست (?).
وإذا أسقطت المرأة المطلقة [أو] المتوفى عنها زوجها سقطاً قد استبان خلقه أو بعض خلقه (?) فقد انقضت العدة. وإذا كان في بطنها آخر لمِ تنقض عدتها حتى تلد الآخرة لأن الله تعالى يقول: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (?). فلا تنقضي عدتها ما بقي في بطنها من حملها شيء. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس والشعبي وعن إبراهيم (?). وإذا أسقطت المرأة سقطاً لم يستبن خلقه (?) فليس بسقط، ولا تنقضي به العدة.