وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه رد المتوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة (?).
وبلغنا عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه رد نسوة من العصب (?).
وإذا انهار (?) منزل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها فهي في سعة من التحويل (?) إلى حيث شاءت. ولزوج المطلقة طلاقاً بائناً أو بملك الرجعة إذا انهار (?) منزله وكان في منزل بكراء فأخرج منه أو دخلت حال عذر يسع المرأة فيه التحويل أن يحولها من ذلك المنزل إلى أين أحب (?) ويحصنها (?) وينفق عليها. ألا ترى (?) أن عليه النفقة. فإن المشيئة في ذلك إلى الزوج، وليس للمرأة من ذلك شيء. ينقلها حيث أحب ويحصنها وينفق عليها. ألا ترى (?) أن عليه النفقة والسكنى. فإنه يريد أن يحصنها كيلا يلحق به منها ما يكره (?) من الولد وغيره. فإن كان ذلك وقد مات الزوج فالمشيئة إلى المرأة في النُّقْلَة، وليس إلى أولياء الزوج من ذلك شيء.
وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة أتت (?) وقد أصيب زوجها، فذكرت أنها في وحشة، واستأذنته في النُّقْلَة من منزلها إلى غيره، فقال لها: