سورة النساء حيث نص التحريم، ثم قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.
وحرم بالنص الخالة. وحرمت السنة والإجماع أم الخالة التي كانت أمها (?) أم الأم أو لم تكن؛ (?) لأنها إن كانت الأم كانت أمها هي الجدة، وهي حرام بالسنة (?) والإجماع. وإن كانت أمها غير أم الأم فهي حرام بالسنة والإجماع؛ لأنها امرأة جد أبي الأم. وأقامت السنة الجد أب الأم مقام الجد أب (?) الأب مقاماً واحداً في التحريم. وحرمت السنة والإجماع خالة الخالة إذا كانت الخالة أخت الأم لأبيها وأمها. وأما خالة الخالة إذا كانت الخالة أخت الأم لأمها فإنها لا تحرم. وخالة الخالة إذا كانت الخالة لأب فخالتها أخت امرأة الجد أبي (?) الأم.
وأحل الله بالنص ابنة الخالة وابنة الخال، فقال في سورة الأحزاب: {وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ}. فهي حلال لك.
...
قال الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
فحرم الله تعالى الأم بالرضاع، وحرمت السنة والإجماع أم الأم (?) من الرضاعة والخالة من الرضاعة (?) وخالة الخالة.
وحرم الله تعالى الأخت من الرضاعة (?)، وحرمت السنة ابنة الأخت