الرؤية. وكذلك لو كان العبد أعور قد (?) علم بذلك رب المال والمضارب ثم اشتراه المضارب لم يكن له أن يرده بالعور، ولا يشبه العبد بعينه العبد بغير عينه. وكذلك الوكيل، لو أن رجلاً وكَّل رجلاً أن يشتري له عبداً بعينه فاشتراه له وقد كان الآمر رآه أو علم بعيب كان به (?) لم يكن للوكيل أن يرده بخيار الرؤية ولا بذلك العيب.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن يشتري بها الثياب ويبيع فله أن يشتري الخَزّ (?) والحرير والقَزّ (?) والثياب من القطن والكتان، وليس له أن (?) يشتري بها المُسُوح (?) ولا السُّتُور ولا الأنماط (?) ولا الوسائد ولا الطَّنَافِس (?)، ولا يجوز ذلك فيما لا يلبس الناس، وله أن يشتري الأَكْسِيَة والأَنْبَجَانيات (?) والطيَالِسَة (?) ونحو ذلك مما يلبس الناس.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن يشتري بها البز فليس له أن يشتري شيئاً من ثياب الخز ولا ثياب الحرير ولا من الطيالسة ولا من الأكسية، وليس له أن يشتري إلا الثياب من القطن