وإذا اشترك الرجلان ولأحدهما بغل وللآخر بعير فاشتركا على أن يؤاجرا ذلك، فما رزقهما الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان (?)، فآجراهما جميعاً بأجر معلوم في عمل معلوم وحِمْل معلوم، فإن هذا فاسد لا يجوز، ويقسم الأجر على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير. ولو تقبّلا حمولة معلومة بأجر معلوم ولم يؤاجرا البغل ولا البعير فحملا الحمولة على ذلك، فإن الأجر بينهما نصفان (?)، لأنهما لم يؤاجرا البغل ولا البعير (?) بأعيانهما. ولو آجر البغل بعينه كان أجره لصاحبه (?) خاصة دون أصاحب، البعير (?). فإن كان الآخر أعانه على الحمولة بالبُعْرَان (?) كان للذي أعانه أجر مثله لا يجاوز به نصف الأجر الذي آجر به في قول أبي يوسف. وقال (?) محمد: له أجر مثله (?) بالغاً ما بلغ، وليس شركتهما بإجارة الدواب بأعيانها. والإبل والبقر والغنم مثل الشركة في عمل أيديهما بأداتهم وأمتعتهم (?).
ولو أن قصاراً له أداة القصارين وقصاراً (?) له بيت اشتركا على أن يعملا بأداة هذا وفي بيت هذا على أن الكسب بينهما نصفين كان ذلك جائزأ. وكذلك الصاغة (?) والخياطون والصناعون (?) والعمال يشتركون بآنيتهم (?) وأداتهم فهو مثل هذا (?)، والشركة فيه جائزة. وكذلك الرحى والبيت والمتاع.
ولو أن رجلين اشتركا ولأحدهما (?) دابة وللآخر إكاف وجُوالقات