الأحوص بن حكيم عن أبيه (?) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاب دعوة عبد (?).

يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن سلمان الفارسي أنه قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا عبد قبل أن أكاتب، فقبل ذلك مني (?).

يعقوب قال: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: أعرست وأنا عبد، فدعوت رهطًا من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فيهم أبو ذر، فأجابوني (?).

فعارية المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته وإجابة دعوته بغير أمر شريكه جائز لا بأس به.

ولو كسا المفاوض رجلاً ثوباً أو وهب له دابة لم تجز [في] حصة (?) شريكه من ذلك، ولشريكه أن يضمنه، وإن شاء ضمن قابض ذلك. ولا يجوز ذلك في الذهب والفضة ولا في الأمتعة ولا في الحيوان كله ولا في الحنطة والحب كله. إنما أستحسن ذلك في الفاكهة واللحم والخبز وأشباه ذلك مما يؤكل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015