وآنية الماء على رب الدار، ولا طعام عليه في شيء من هذه الإجارة. وإذا اشترط رب الدار (?) الزِّنبيل (?) والدلاء وآنية الماء على المتقبِّل فهو عليه. وأما الماء فهو على رب الدار، وعلى المتقبل أن يسقيه إن كانت في الدار بئر (?). وكذلك إن كانت البئر قريبة منها ما لم تكن بعيدة متفاوتة. والمَرّ (?) على المتقبل. وإنما اختلفت المَرّ (?) والزنبيل (?) لأن عمل الناس بالكوفة على ذلك.
وإذا تكارى رجل رجلاً يوماً إلى الليل يبني له بالجص والآجُرّ فهو جائز، ويعمل يومه ذلك من حين صلى الغداة إلى غروب الشمس؛ لأنه تكاراه يوماً فله ذلك. والعمال بالكوفة إنما يعملون إلى العصر، وليس لهم ذلك إلا أن يشترطوا به.
ولو اشترط رب الدار على البناء وضع الجذوع والحَرَادِيّ (?) وكَبْس (?) السطوح وتطيينها وسمى الكَبْس وقَدْر التطيين فهو جائز.