وجه الأرض مئونة أكان لصاحب الأرض أن يناقضه. فكذلك الجبل.

ولو كان شرط عليه أن كل ذراع في سَهلةٍ (?) أوطين بدرهم، وكل ذراع في جبل بدرهمين، وكل ذراع في الماء بدرهمين، وسمى طول البئر عشرين (?) ذراعاً، فهو جائز كما شرط.

ولو استأجره ليحفر له بئراً في عشرة أذرع في جبلٍ مروةٍ (?) فحفر ذراعاً ثم استقبله جبل صفا أصم فإن كان ذلك (?) يطاق عمله وحفره فهو عليه. وإن كان لا يطاق فله أن يترك الإجارة ويكون له بحساب حفره. وكذلك (?) النهر والقناة وكل حَفِيرَة (?) والسِّرْداب (?) والبالوعة.

وإذا ظهر الماء في البئر قبل أن يبلغ المنتهى الذي شرط عليه فإن كان مما لا يستطيع أن يحفر معه فهذا عذر، وله أن يترك الحفر. وإن كان يستطيع الحفر معه فإني أجبره على الحفر.

وإذا استأجر الرجل رجلاً يحفر له بئراً في داره بأجر معلوم وذرع معلوم فحفرها ثم انهارت قبل أن يفرغ منها فإن له من الأجر بحساب ذلك؛ مِن قِبَل أنه حفرها في ملك ربها. وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو كان حفرها كلها كان له الأجر كاملاً. وكذلك إذا كانت في فنائه. ولو كانت بئر ماء فشرط عليه مع حفرها طَيَّها بالآجُرِّ والجص فعملها وفرغ منها ثم انهارت فإن له الأجر كاملاً. وإن انهارت قبل أن يطويها فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015