وإذا استأجر الرجل فسطاطاً يخرج به إلى مكة ذاهباً وجائياً ويحج ويخرج من الكوفة في هلال ذي القعدة فهو جائز. وكذلك الخيمة والكَنِيسة (?) والرِّوَاق (?) والسرادق (?) والمَحْمِل (?) والجُرُب والجَواليق (?) والحبال والقِرَب (?) والأَدَاوِي (?) والفُرُش والبُسُط فهذا جائز كله.
وإن تكارى الفسطاط ليخرج به إلى مكة حاجاً ذاهباً وجائياً ولم يسم متى يخرج به فإن هذا فاسد في القياس. ولكني أدع القياس وأجيزه ويخرج به كما يخرج الناس.
ولو تخرق الفسطاط من غير خلاف ولا عنف لم يكن على المستأجر ضمان.