الدابة البينة فلكل واحد منهما نصف ما قامت به البينة في قولهم جميعاً (?).
قلت: أرأيت رجلاً تكارى حماراً أو ثوراً يطحن عليه فأوثقه في الرحى فساقه أجيره فعَنُفَ عليه حتى عطب الثور من عمله هل يضمن الأجير أو المستأجر؟ أرأيت إن ضمن الأجير هل يرجع على الذي استأجره بما ضمن؟
قال: الأجير ضامن ولا يضمن المستأجر؛ لأنه إنما عطبت الدابة من عمل الأجير فهو ضامن في قولهم.
قلت: أرأيت رجلاً تكارى ثوراً ليطحن عليه كل يوم أقفزة معلومة فزاد عليه فعطب الثور أو خَبَطَ (?) الثور فقتله أو رَبَضَ (?) الثور حين أوثقه في الرحى فكسر المتاع؟
قال: إن كان استأجره كل يوم يطحن أقفزة معلومة فزاد عليه فهو ضامن. وأما ما كسر من متاع الرحى فليس على الأجير من ذلك شيء في قولهم جميعاً.
قلت: أرأيت رجلاً استأجر ثوراً من رجل يطحن عليه كل يوم عشرين قفيزاً، فوجده المستأجر (?) لا يطحن إلا عشرة أقفزة، كم يعطيه من الأجر، وإنما (?) استأجره كل يوم بدرهم على أن يطحن له كل يوم عشرين قفيزاً،