يشترط عليه عمله بيده فإن الكفيل يؤخذ (?) بذلك، لأن الخياط يخيط الثوب عنده أجيره وغلامه وشريكه. وكذلك إذا كفل به عنه رجل. وكذلك الصبّاغ إذا أخذ كفيلاً بهذه الصّباغة (?) فعملها، وبالحمولة فحملها، فإنه يرجع به الكفيل على المكفول عنه بأجر مثل ذلك بقيمته بالغاً ما بلغ، لأنه كفل بأمره، وأخذ بالعمل الذي كان في عنق ذلك الرجل، فعليه قيمة ذلك العمل يوم ضمن.

...

باب إجارة الظئر

محمد قال: حدثنا محمد بن الفرات عن زيد بن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترضع لكم الحمقاء، فإن اللبن يُفسد" (?).

وإذا استأجر الرجل ظئراً ترضع له صبياً سنتين حتى تفطمه بأجر معلوم كل شهر فهو جائز، وطعام الظئر وكسوتها على نفسها، وترضع الصبي في بيتها إن شاءت، وليس عليها أن ترضعه في بيت أبيه. فإن اشترطت كسوتها في كل سنة ثلاثة أثواب زُطِّية (?) أو صنف غير ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015