لم؟ قال: لأن الهبة في يدي الموهوب له، ولا تنزع (?) منه إلا ببينة على الشراء قبل الهبة. قلت: أرأيت إن كان في يدي الواهب فأقام رجل البينة أنه وهبه له وقبضه وأقام رجل آخر البينة أنه كان (?) اشتراه وقبضه ولا يدرى أيهما قبل؟ قال (?): آخذ ببينة المشتري وأبطل الهبة. قلت: وكذلك الصدقة والعمرى والعطية؟ قال: نعم. [قلت:] والشرى أولى منهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أقام الموهوب له البينة على العبد أنه وهبه له وقبضه قبل الشراء وأقام صاحب الشراء البينة أنه اشتراه قبل الهبة وقبضه ما القول في ذلك؟ قال: العبد كله لصاحب الشرى.

قلت: أرأيت رجلاً رهن رجلاً رهناً ثم جحد، وشهدت الشهود على ذلك، ما القول في ذلك؟ قال: لا يجوز الرهن إلا مقبوضاً، فإن (?) شهدت الشهود على أنه رهنه وشهدوا على معاينة القبض فهو جائز، وإلا فهو باطل. قلت: فإن شهدوا على إقرار الراهن (?) بالقبض ولم يشهدوا على المعاينة أيجوز ذلك؟ قال: لا، حتى يشهدوا على معاينة القبض. رجع أبو حنيفة وقال: إذا شهدوا على الرهن (?) بالقبض فهو جائز، وهو قوله الآخر. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل متاعاً ثم قال (?): إنما كنت (?) استودعتك، وقد هلك المتاع في يدي الموهوب له أو لم يهلك؟ قال (?): إن أقام الموهوب له البينة على الهبة جاز ذلك، وإن لم تقم له بينة حلف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015