ميراث بين ورثته (?). قلت: فإن قال: داري هذه (?) حبيس على عقبي من بعدي؟ قال: هذا باطل. قلت: وهذا الحبيس الذي وصفت لي؟ قال: نعم، والحبيس باطل لا يجوز.
قلت: أرأيت رجلاً قال لرجل: داري لك رقبى، هل يجوز هذا؟ قال: لا، والرقبى باطل. قلت: وما تفسير الرقبى عندك؟ قال: الرقبى هي الحبيس، والرقبى (?) ليس بشيء.
قلت: أرأيت رجلاً قال لرجلين: عبدي هذا لأطولكما حياة؟ قال: نعم، هذا باطل، وهذا الرقبى.
قلت: أرأيت رجلاً قال لرجل: داري حبيس لك؟ قال: هذا باطل أيضاً، فلا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس (?). قلت: ولا يجوز شيء (?) من الرقبى ولا الحبيس؟ قال: لا. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال: داري لك هذه حبيس، فهي له إذا قبض، وقوله: حبيس، باطل (?). وكذلك إذا قال: هي لك رقبى.
محمد قال: وحدث (?) عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الرقبى جائزة، والعمرى جائزة" (?).