محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري ... (?).

عن سعيد (?) عن جابر عن القاسم عن معاذ وعن شريح قالا (?): لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة (?).

محمد عن أبي يوسف عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: ما بال أحدكم يَنْحَل ولدَه بصدقة لا يحوزها ولا يقسمها، يقول: إن أنا مت كانت له، وإن مات هو رجعت إلي، وأيم الله لا يَنْحَلُ رجل ولده نِحْلَة لم يحزها ولم يقسمها ثم يموت إلا صارت ميراثاً للوارث.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري عن عثمان بن عفان مثله.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب أنه قال في المرأة تهب لزوجها هبة، فإن شاءت رجعت فيها إذا هي ادعت أنه استكرهها، وإن وهب هو لها شيئاً فليس له أن يرجع في الهبة.

محمد (?) عن غالب بن عبيد (?) الله عن عطاء (?) ومجاهد عن عمر بن الخطاب أنه قال: من وهب هبة لذي (?) رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها ما لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015