أربعون (?) فقال الذي في يديه الأربعون (?): أصابني خمسون (?) وأنت [أصابك] خمسون (?) وتقابضنا (?) ثم غصبتَني عشراً بأعيانها فخلطتَها (?) في غنمك فهي لا تُعرَف، وجحد الآخر الغصب وقال: بل أصابني ستون (?) وأنت [أصابك] أربعون (?)، فالقول قوله مع يمينه.
ولو قال الأول: أصابني خمسون (?) فدفعتَ إلي أربعين وبقي في يديك عشر (?) لم تدفعها إلي، وقال الآخر: بل أصابني ستون (?) وأصابك أربعون (?)، فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة.
ولو كان في هذه المسألة أشهد عليه بالوفاء قبل هذه المقالة كان القول قول الذي في يديه الستون (?)، ولا يمين عليه. ولكنه لو قال: أصابني خمسون (?) وقبضتُها فغصبتَني عشراً بعد (?) القبض، وقال الآخر: بل أصابك أربعون (?) وأنا [أصابني] ستون (?)، أو أصابك (?) خمسون (?) وأنا [أصابني] خمسون (?) ولم أغصبك شيئاً، وقد أَشْهَدَ عليه بالوفاء، فإنه يَحْلِفُ على الغصب الذي ادُّعِي قِبَلَه وعلى الوديعة والعارية، فإن حلف برئ منه.
ولو لم يشهد بالوفاء فقال الذي في يديه الأربعون (?): كانت غنم