الأرضون المتفرقة في مواضع مختلفة. والوصية والشرى والميراث وكل شركة وقعت فهو سواء في ذلك.
وإذا اقتسم الرجلان دارين فأخذ أحدهما داراً واحدة وأخذ الآخر داراً واحدة (?) فبنى أحدهما في الدار الذي (?) أخذ (?) وهدم (?) وأنفق ثم استحق من الأخرى موضع جِذْع في حائط أو مسيل ماء أوطريق أو حائط بأصله أو باب البيت فإن الذي استحق ذلك من يديه بالخيار، إن شاء نقض القسمة كلها وهدم ما أحدث هذا من البناء وضمن قيمة ما هدم. وإن شاء لم ينقض القسمة ولم يرجع بشيء ورضي بما بقي في يديه (?). ولو أخذ أحدهما داراً والآخر دارين قيمتهما (?) سواء فاستحقت إحداهما لم يكن له أن ينقض القسمة، وكانت (?) الدار الباقية له، ويرجع بربع الدار التي أخذ الآخر، فيكون له ربعها.