إلا أن يرضى صاحبه أن يرد القسم مهدوماً، فيكون القسمان (?) جميعاً بينهما. وكذلك لو كان هذا في أرض. والميراث والشرى في ذلك سواء.

...

باب القسمة يستحق منها الشيء

وإذا كانت دار بين رجلين فاقتسماها فأخذ أحدهما الثلث من مقدمها وقيمته ستمائة وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها وقيمته ستمائة ثم اصطلحا على ذلك، ميراثاً كانت أو شراءً، ثم استحق نصف ما في يدي صاحب المقدم، فإن أبا حنيفة قال في هذا: يرجع صاحب المقدم على صاحب المؤخر بربع ما في يديه وقيمته، وذلك (?) مائة درهم وخمسون درهماً إن شاء، وإن شاء (?) نقض القسمة. وهذا قول محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: يرد ما بقي في يديه، وتبطل (?) القسمة، ويكون ما بقي في أيديهما بينهما نصفين (?).

ولو كان صاحب المقدم (?) باع نصف ما في يديه واستحق النصف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015