رؤية الباطن، ولا خيار لواحد منهما في رد القسمة. وإن كان رأى كل واحد منهما أطراف الشجر من فوق الحائط فالقسمة جائزة ولا خيار.

وإذا اقتسم رجلان عِدْلَ زُطّي (?) أو جِرَابَ هَرَوي (?) فاقتسماه ورأياه مَطْوِيًّا فلا (?) خيار لواحد منهما في ذلك. وكذلك كل متاع يقتسمانه (?) مَطْوِيًّا؛ لأنهما قد رأياه جميعاً فلا خيار لواحد منهما.

...

باب الخيار (?) في القسمة

وإذا اقتسم الرجلان فأصاب كل واحد منهما طائفة واشترط أحدهما الخيار في ذلك ثلاثة أيام فالقسمة جائزة، والخيار جائز. ولصاحب الخيار أن يفسخ القسمة في ثلاثة أيام، وليس للآخر أن يفسخها. وإن مضت الثلاثة قبل أن يفسخها جازت (?) القسمة. وكذلك لو مات الذي له الخيار قبل الثلاث كانت القسمة جائزة (?). وكذلك إن بنى فيها أو هدم فيها سقفًا. وكذلك لو جَصَّصَها أو طَيَّنَ منها حائطاً (?) أو هدم حائطاً أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015