الآخر بيوتاً وكتبوا في القسمة "كل حق هو (?) لها" فإن لصاحب البستان ما فيه من نخل وشجر، ولصاحب الكَرْم ما فيه من كَرْم وشجر، ولصاحب القَرَاح ما فيه من نخل وشجر (?)، ولكل واحد منهم طريقه وشِرْبه. فإن كان في النخل ثمر وفي الشجر والكَرْم ثمر وكان في القَرَاح زرع وقد ذكروا في كتاب القسمة "كل حق هو لها" فإن الثمرة والزرع لا تدخل في ذلك. ولو كتبوا "كل قليل أو كثير هو فيها أو منها" دخل ذلك في القسمة (?). ولو لم يكتبوا "كل حق هو لها" ولا "كل قليل أو كثير هو فيها" ولا "منها" ولا "مرافقها" فإن الزرع والثمر (?) لا يدخل في القسمة، وهو بينهم (?) ميراث، ولكن يدخل النخل والشجر والكرم في القسمة. وكذلك البناء. ويدخل الطريق والشِّرْب في القسمة.

وإذا اقتسم قوم أرضاً بينهم على أن لا طريق لهم ولا شرب ورضوا بذلك فهو جائر.

وإذا كانت أرض بين قوم ولهم نخل في غير أرضهم فاقتسموا على أن أخذ اثنان منهم الأرض وأخذ الآخر نخلاً منفرداً بأصوله فهو جائز.

وإذا قسم (?) نفر أرضاً على أن لفلان هذه القطعة وهذه النخلة والنخلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015