لا يخلو دار أن يكون في ورثتها غائب أو صغير. فلو كنت لا أقسم داراً فيها هذا لا أقسم شيئاً. فهذا لا يستقيم، ولا تُترك القسمة إذا قامت البينة لغيبة غائب ولا لصغر صغير.
وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها ورَفَعَا الطريقَ [بينهما] (?) فهو جائز. وإن كان نصيب أحدهما أكثر من نصيب الآخر فإنه ينبغي أن يبين ذلك في كتاب القسمة ويصف الطريق كيف هو بينهما.
وإذا كانت الدار بين رجلين وفيها صُفَّة (?) فيها بيت، وباب البيت في الصُّفَّة، ومسيل ماء ظهر البيت على ظهر الصفة، [فاقتسما، فأصاب الصُّفَّةَ] (?) أحدُهما وقطعة من الساحة، وأصاب البيتَ أحدُهما وقطعةً من الساحة (?)، ولم يذكروا طريقاً ولا مسيل ماء، وصاحب البيت يقدر على أن يفتح بابه فيما (?) أصاب من الساحة ويُسيل ماءه في ذلك، فإن أرافى أن يمر في الصُّفَّة على حاله (?) ويُسيل ماء على حاله (?) الأولى فإنه ليس له ذلك، ويُمنَع من ذلك. ولو اشترط كل واحد منهما أن له ما أصابه بكل حق هو له كان كذلك أيضاً مُنِعَ الطريقَ ومسيلَ الماء وأُمِرَ بأن يَصرف ذلك إلى حَيِّزِه (?). ولو لم يكن له مَفْتَح إلى الطريق ولا مسيل ماء [وقد قال: بكل حق هو له] (?) تَركتُ طريقه في الصُّفَّة ومسيل مائه على حاله. ولو رَفَعَا