ابنتها (?) سعت في ألف تامة. فإن لم تمت الابنة (?) وماتت الأم ولم يدبّرها ثم فى بّر الابنة فإن على الابنة أن تسعى في خمسمائة. فإن ولدت الابنة ابنة (?) وماتت الابنة الأولى سعت الابنة السفلى في خمسمائة (?) وإن كانت (?) قيمتها مائة.

وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي ألف درهم ثم ولدت ابنة تساوي ألف درهم ثم ولدت الابنة ابنة تساوي ألفأ ثم دبّرهن جميعاً ثم ماتت الأم والابنة الأولى (?) كان على الابنة السفلى أن لسعى في نصف الدين مِن قِبَل أنه لا يحتسب بالوسطى (?). ولو ماتت الأم والابنة قبل التدبير ثم دبّر السفلى سعت في نصف الدين؛ لأني لا (?) أحتسب بالوسطى إذا لم يقع عليها التدبير. ويرجع (?) على المولى بكل شيء أبطلناه بعد التدبير.

وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي ألفاً بألف درهم فولدت ابنة تساوي ألفاً ثم دبّرهما جميعاً فإن على كل واحدة منهما أن تسعى في خمسمائة. فإن ماتت الأم رجع بحصتها على المولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015