وإذا أراد المرتهن أن (?) يرد الرهن (?) على الراهن مكاتباً كان أو عبداً أو أمةً فهو جائز، ولا يجبره على إمساك الرهن.
وإذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وكفل كل واحد منهما عن صاحبه بالمال إن أدّيا عتقا وإن عجزا رُدَّا رقيقاً ثم إن أحدهما رهن المولى رهناً قيمته مثل المكاتبة فهلك عند المولى فهو بالمكاتبة، وقد عتقا جميعاً، ويرجع المكاتب الراهن على المكاتب (?) الذي لم يرهن بحصته من المكاتبة؛ لأنه قد أداها. فإن كان الرهن بينهما نصفين وكانا (?) رهناً جميعاً فهلك عند المولى وقيمة أحد المكاتبين ألفان (?) وقيمة الآخر ألف (?) فإن الذي قيمته ألف يرجع على الذي قيمته ألفان بسدس قيمة الرهن. وإن (?) كان قيمة أحدهما ألفاً وخمسمائة (?) وقيمة الآخر ألفاً (?) فإن الذي قيمته ألف يرجع على الذي قيمته ألف وخمسمائة بعشر قيمة الرهن. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.
وإذا رهن المكاتب عند المكاتب رهناً بدين له عليه فهو جائز. وكذلك لو رهن عند عبد تاجر أو رَهَنَ عبدٌ تاجر عنده رهنا (?). وكذلك (?) لو (?) رهن مولاه (?) بقرض استقرضه منه قبل حِلّ النَّجْم (?) أو بعدما حَلَّ طائفةٌ