الدابتين فإن القول قول المرتهن في الوجهين جميعاً في التي ماتت عنده وفي التي ماتت عند الراهن؛ لأنها نفقت قبل أن تقع (?) رهناً. فإن كان المرتهن لم يعط الدراهم الراهن فإنه يعطيه من المائة على قدر التي نفقت عنده، والقول في ذلك قوله. وكذلك لو كان قد أعطاه المائة بطل منها بحساب ذلك. وإن كانت الدابتان جميعاً لا تساويان مائة بطل من المائة قدر قيمة هذه التي نفقت عند المرتهن. فإن كان لم يقرضه بعد وجبت عليه قيمة هذه الميتة. فإن كانت قيمتهما (?) أكثر من مائة قسمت المائة على قيمتهما (?)، فكان على ما وصفت لك في الباب الأول.

وإذا رهن الرجل عند الرجل دابةً أو مملوكاً وغاب الراهن فأنفق المرتهن [على الرهن] (?) بغير أمر القاضي فهو متطوع، وليس له من النفقة شيء. وإن أمره القاضي أن ينفق ويجعله (?) ديناً على الراهن [فهو دين على الراهن] (?)، ولا يصدق المرتهن على النفقة إلا ببينة. فإن لم تكن (?) له بينة حلف الراهن على علمه ما يعلمه أنفق على رهنه كذا كذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015