كان (?) ذلك لصاحب القُلْب خاصة لا (?) يَشْرَكُه الآخَرُ فيه لأن البَيْع كان لكل واحد منهما [في]، الذي له خالصاً لا يَشْرَكُه الآخَرُ فيه (?).

ولو كان أحدُهما وَلِيَ بَيْعَ ذلك كلِّه ثم انْتَقَدَ (?) عشرةً ثم تفرقا كانت لصاحب القُلْب خاصة، ولا يَشْرَكُه فيها صاحبُ الثوب، لأنه لم يكن له في القُلْب شريك.

ولو وقع للثوب في هذا حصةٌ فسد البيع فيما بقي من القُلْب. أرأيت لو كان باع القُلْب والثوب بعشرين درهماً عشرةٍ نَقْدٍ وعشرةٍ نسيئةٍ سنة فقبض النقد ودفع القُلْب والثوب ألم يكن هذا جائزاً والنقد من ثمن القُلْب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015