ولو باعه قُلْبَ فضةٍ فيه عشرة دراهم، وثوباً، بعشرين درهماً، فنَقَدَه عشرة، وقال: نصفُها من ثمن القُلْب ونصفُها من ثمن الثوب، ثم تفرقا وقد قبض القُلْب والثوب، فإن البيع ينتقض في نصف القُلْب. وأما السيف (?) إذا سمى فقال: نصفها من ثمن الحلية ونصفها من ثمن نَصْل (?) السيف، ثم تفرقا فإن البيع لا يفسد في هذا كله.

ولو قال: أبيعك السيف بمائة درهم، خمسين نَقْدٍ من ثمن السيف والحلية، نصفٌ مِن ثمن الحلية ونصفٌ مِن ثمن السيف، وخمسين نسيئة سنة من ثمن السيف والحلية، ثم تفرقا، كان البيع فاسداً في السيف كله.

قلت: فإن لم يسم نصفاً (?) من الحلية ونصفاً (?) من (?) السيف؟

قال: جائز، ويكون ما نَقَدَ حصةَ الحلية، كأنه قال يشتري السيف بمائة، خمسين نَقْدٍ وخمسين (?) نسيئة سنة (?)، فهذا جائز.

ولو كان (?) هذا في القُلْب والثوب فسد في ذلك كله في قول أبي حنيفة، وكان في قول أبي يوسف (?) جائزاً (?) في الثوب وفاسداً (?) في القُلْب.

ولو أن رجلاً ابتاع سيفاً محلّى بمائة درهم على أن حليته خمسون درهماً وتقابضا فإذا حليته ستون درهماً فإن كانا لم يفترقا فالمشتري بالخيار،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015